عبد الكريم الرافعي
549
فتح العزيز
فان قلنا إنه في غير الجمعة لا يدرك به الركعة فكذلك ههنا ولا تحسب بدلا عن الظهر ولا عن الجمعة وإن قلنا يدرك فهل تكون هذه الركعة محسوبة عن الجمعة حتى يضيف إليها أخرى بعد سلام الامام أو تكون محسوبة عن الظهر فيه وجهان بناهما الأئمة على القولين فيما لو بان كون الامام محدثا لان تلك الركعة غير محسوبة من صلاته كركعات المحدث ولهذا قال في الكتاب فهو كالمحدث في حق من اقتدى به جاهلا واختار ابن الحداد انها لا تحسب عن الجمعة واعرف ههنا أمورا ( أولها ) إنما قال جاهلا لأنه لو كان عالما بان الامام قائم إلى الثالثة ساهيا ومع ذلك اقتدى